النووي
197
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
قَوْلَانِ . ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ . وَقِيلَ : إِنْ قَرَنَ ، فَمِنَ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا ، فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ . ثُمَّ مَتَى جَعَلَنَا الْحَجَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، حُجَّ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا هَذَا . وَإِذَا جَعَلْنَاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، إِمَّا لِتَصْرِيحِهِ ، وَإِمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : مِنَ الْمِيقَاتِ أَيْضًا . فَعَلَى هَذَا ، لَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ حَجَّةً مِنْ بَلَدِهِ ، حُجَّ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ . وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَجَّ مِنَ الْمِيقَاتِ ، تُمِّمَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا يَتِمُّ بِهِ الْحَجُّ مِنَ الْمِيقَاتِ . وَالثَّانِي : مِنْ بَلَدِهِ . فَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ : إِنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ مِنَ الثُّلُثِ ، فَجَمِيعُهُ مِنَ الثُّلُثِ . فَإِنْ أَطْلَقَ ، وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَالَّذِي مِنَ الثُّلُثِ مُؤْنَةُ مَا بَيْنَ الْبَلَدِ إِلَى الْمِيقَاتِ . فَأَمَّا مِنَ الْمِيقَاتِ ، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَأَمَّا الْحَجَّةُ الْمَنْذُورَةُ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّهَا كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا وَجْهًا أَنَّهَا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا ، قُضِيَتْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَهُوَ شَاذٌّ . وَالثَّانِي : كَالتَّطَوُّعَاتِ ، لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ . فَعَلَى هَذَا ، إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ، لَمْ تُقْضَ . وَإِنْ أَوْصَى بِهَا ، كَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَنْذُورَةِ وَالْكَفَّارَاتِ . فَرْعٌ : أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ ، وَأُجْرَةُ الْحَجِّ مِائَةٌ . فَإِنْ قَدَّمْنَا الْحَجَّ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا ، صُرِفَ الثُّلُثُ إِلَى الْحَجِّ . وَإِنْ لَمْ نُقَدِّمْ ، وَوَزَّعْنَا الثُّلُثَ ، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ حِصَّةَ الْحَجِّ تُكَمَّلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِذَا أَخَذْنَا شَيْئًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، نَقَصَ الثُّلُثُ . وَإِذَا نَقَصَ ، نَقَصَتْ حِصَّةُ الْحَجِّ ، [ فَلَا تُعْرَفُ حِصَّةُ الْحَجِّ مَا لَمْ يُعْرَفِ الثُّلُثُ ] وَلَا يُعْرَفُ الثُّلُثُ [ مَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَأْخُوذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَا يُعْرَفُ الْمَأْخُوذُ ] مَا لَمْ تُعْرَفْ حِصَّةُ الْحَجِّ .